تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٥ - فصل في أن وجوب تجهيز الميت كفائي
[فصل في أن وجوب تجهيز الميت كفائي]
فصل في أن وجوب تجهيز الميت كفائي الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت- من التغسيل و التكفين و الصلاة و الدفن، من الواجبات الكفائية، فهي واجبة على جميع المكلفين، و تسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع، و لو كان مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب، نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه (١) و لا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه، و إذا امتنع الولي من المباشرة و الإذن يسقط اعتبار إذنه، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره (٢) على أحد الأمرين، و إن لم يمكن يستأذن من ______________________________________________________
(١) على الأحوط بل لا يبعد عدم وجوبه لعدم ما يصلح أن يعتمد عليه في الحكم بالوجوب، نعم مزاحمته لا تخلو عن إشكال بل منع.
(٢) قد مرّ الاشكال في ثبوت الولاية له لكي تصل النوبة الى الاجبار في فرض الامتناع، و على تقدير ثبوتها فالظاهر أنها من باب ثبوت الحقّ له ارفاقا و تسلية لا من باب الارفاق بالمولى عليه و ليس للحاكم الشرعي أن يجبر ذي الحقّ على استيفاء حقّه و إنما له أن يجبر من عليه الحقّ إذا كان ممتنعا على أدائه كإجبار الزوج على الانفاق على زوجته إذا كان ممتنعا.