تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤ - مسائل في أحكام غسل الجنابة
أو أزيد فليس كذلك، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد (١) و اغتسل فيه مرارا عديدة، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل.
[مسألة ١٢: يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء]
[٦٧٣] مسألة ١٢: يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية و استدامتها إلى الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم كونه ماء الغسالة (٢)، و عدم الضرر في استعماله (٣) و إباحاته و إباحته ظرفه (٤) و عدم كونه من الذهب و الفضة (٥) و إباحة مكان الغسل (٦) و مصب مائه و طهارة ______________________________________________________
(١) فيه: إنه ليس للتقييد بعدم الزيادة معنى محصّل، فإنه إن أريد به أنه ينقص عن الكرّ بالاغتسال فيه كفى فيه اغتسال واحد فلا يتوقّف على الاغتسال فيه مرارا، و إن أريد به أن الماء إذا كان أزيد من الكرّ لم يجر عليه حكم المستعمل و إن اغتسل الجنب فيه مرارا، و إن كان بقدر الكرّ دون الأزيد جرى عليه حكم المستعمل، فيردّه إن المستفاد من النصّ أن الماء العاصم إذا كان مستعملا لم يجر عليه حكمه.
(٢) تقدّم أنه إذا كان محكوما بالطهارة لا مانع من استعماله في رفع الحدث من الأكبر و الأصغر.
(٣) هذا إذا بلغ الضرر مرتبة الحرمة و إلّا فلا يضرّ بصحّة الغسل.
(٤) هذا إذا كان الغسل فيه بنحو الارتماس، و أما إذا كان بأخذ الماء منه غرفة غرفة فلا تكون إباحته شرطا في صحّته كما مرّ في الوضوء.
(٥) تقدّم عدم اشتراط ذلك في صحّة الوضوء و الغسل على الأظهر و اختصاص حرمة استعمالهما في خصوص الأكل و الشرب.
(٦) قد مرّ في الوضوء أنها ليست شرطا في صحّته، و منه يظهر حال إباحة المصب.