تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٢ - الثاني من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان
منه (١) فإن الأحوط قضاؤه، و أما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد.
[مسألة ١١: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء]
[١٠٤١] مسألة ١١: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق، و كذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت، و أما لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا بغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق.
[مسألة ١٢: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر]
[١٠٤٢] مسألة ١٢: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر، إذا المقصود ايجاده يوم الجمعة و قد حصل.
[مسألة ١٣: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
[١٠٤٣] مسألة ١٣: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[مسألة ١٤: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم و يجزئ]
[١٠٤٤] مسألة ١٤: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم و يجزئ، نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب.
[الثاني: من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان]
الثاني: من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان، يستحب الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان (٢) و تمام ليالي العشر الأخير، ______________________________________________________
(١) الظاهر بطلان النذر في هذا الفرض حيث أن صحّته مشروطة بتمكّن الناذر من القيام بالمنذور في ظرفه فإذا لم يتمكّن منه كشف عن عدم انعقاده.
(٢) في استحباب الغسل فيها محلّ إشكال بل منع، إلّا بناء على تماميّة قاعدة التسامح في أدلّة السنن و هي غير تامّة، نعم قد ثبت استحباب الغسل في الليلة الأولى