تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦ - فصل في كيفية الغسل و أحكامه
السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن: حمل المصحف.
التاسع: تعليق المصحف.
[فصل في كيفية الغسل و أحكامه]
فصل في كيفية الغسل و أحكامه غسل الجنابة مستحب نفسي و واجب غيري للغايات الواجبة و مستحب غيري للغايات المستحبة، و القول بوجوبه النفسي ضعيف، و لا يجب فيه قصد الوجوب و الندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع (١) و تحقق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا (٢)، و كذا العكس، و مع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي.
و الواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا ______________________________________________________
(١) هذا مجرد افتراض لا واقع موضوعي له اذ لا يتصور مع العلم بالخلاف غير التشريع، فاذا علم بان الوضوء مستحب و مع ذلك اذا أتى به بقصد الوجوب مع علمه بعدمه فهو تشريع و من اظهر افراده.
(٢) هذا مبني على وجوب المقدمة اما مطلقا، أو خصوص الموصلة و اما بناء على عدم وجوبها- كما هو الصحيح- فلا يتصف الغسل بالوجوب الغيري.