تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٤ - فصل في الحيض
[مسألة ٢٠: ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض]
[٧٢٠] مسألة ٢٠: ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض (١)، و كذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت (٢).
[مسألة ٢١: إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر و كانا بصفة الحيض فكلاهما حيض]
[٧٢١] مسألة ٢١: إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر و كانا بصفة الحيض فكلاهما حيض، سواء كانت ذات عادة ________________________________________________________لها عادة وقتيّة فالمرجع حينئذ الصفات، فإن المرأة إما أن تكون ذات عادة وقتيّة أو لا، فعلى الأول فما تراه من الدم في الوقت و الموعد فهو حيض و إن لم يكن بصفته، و ما تراه قبل ذلك أو بعده فليس بحيض و إن كان بصفته إلّا في حالتين:
احداهما: ما إذا رأت دما قبل الوقت بيوم أو يومين و إن لم يكن بصفة الحيض.
الثانية: ما إذا رأت دما بصفة الحيض قبل الموعد أو بعده بعشرة أيام، و أما إذا رأت دما بصفة الحيض قبل الموعد بأقلّ من عشرة أيام ثم إذا جاءها الموعد و رأت الدم فيه أيضا فهو على المشهور كاشف عن أن الدم الأول ليس بحيض و عليها أن تقضي ما تركته فيه من الصلاة و الصيام، و أما بناء على ما استظهرناه فعليها أن تحتاط فيه بالامتناع عمّا كانت الحائض ملزمة بالامتناع عنه و الاتيان بما كانت المستحاضة ملزمة بالاتيان به، كما أن عليها قضاء ما تركته فيه على الأحوط. و على الثاني فترجع الى الصفات.
(١) قد مرّ أنه لا أثر للعادة العدديّة، فالدم في أيامها إذا كان واجدا للصفات فهو حيض سواء أ كان زائدا على عدد أيامها أم لا، و إلّا فلا.
(٢) في إطلاق ذلك إشكال بل منع، فإن الزائد على الوقت إن كان قبله بيوم أو يومين فهو حيض و إن لم يكن بصفته، و إن كان أزيد من يومين فالمقدار الزائد إن كان واجدا للصفات فهو حيض أيضا و إلّا فلا، و إن كان بعده فإن كان واجدا للصفة فهو حيض و إلّا فاستحاضة.