تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٨ - فصل في آداب المريض و ما يستحب عليه
دين على شخص، و الأحوط الإعلام (١)، و إذا عدّ عدم الإعلام تفويتا فواجب يقينا.
[مسألة ٤: لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله]
[٨٤٤] مسألة ٤: لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله، إلا إذا عدّ عدمه تضييعا لهم أو لما لهم، و على تقدير النصب يجب أن يكون أمينا، و كذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا، لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال (٢)، خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء.
[فصل في آداب المريض و ما يستحب عليه]
فصل في آداب المريض و ما يستحب عليه و هي أمور:
الأول: الصبر و الشكر للّه تعالى.
الثاني: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن، و حدّ الشكاية أن يقول:
ابتليت بما لم يبتل به أحد، أو أصابني ما لم يصب أحدا، و أما إذا قال: سهرت البارحة، أو كنت محموما، فلا بأس به.
______________________________________________________
(١) لكن الأظهر عدم الوجوب لأن سكوته ليس تفويتا لحقّ الوارث، إذ في زمان سكوته ليس المال مالا له، و في زمان انتقال المال إليه و هو زمان موته فلا تكليف عليه.
(٢) الأظهر عدم الاشكال و لا فرق بين أن يكون الايصاء لصرف ثلثه في الفقراء أو في المساجد و المدارس أو الحسينيّات أو غيرها.