تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٦ - فصل في غسل مس الميت
[مسألة ١٧: يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها]
[٨٣٧] مسألة ١٧: يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم و وطؤها إن كان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.
[مسألة ١٨: الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته]
[٨٣٨] مسألة ١٨: الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته، نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استئنافه.
[مسألة ١٩: تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل]
[٨٣٩] مسألة ١٩: تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل و لو كان الميت متعددا كسائر الأحداث.
[مسألة ٢٠: لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا]
[٨٤٠] مسألة ٢٠: لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى، و إن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصا في ميت الإنسان، و لا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله، و ظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل و الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة، و قد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، و قد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة، و قد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.