تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٥ - الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض بغير الصلاة اليومية
و قراءة القرآن و إن كانت مكروهة (١) في غير هذا الوقت، و الأولى اختيار التسبيحات الأربع، و إن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه، و الأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم و بين الاشتغال بالمذكورات، و لا يبعد بدلية القيام و إن كانت تتمكن من الجلوس، و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.
[مسألة ٤٢: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها]
[٧٨٥] مسألة ٤٢: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها (٢)، و قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات، و حمله، و لمس هامشه و ما بين سطوره (٣) إن لم تمس الخط، و إلا حرم.
[مسألة ٤٣: يستحب لها الأغسال المندوبة]
[٧٨٦] مسألة ٤٣: يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و الإحرام و التوبة و نحوها، و أما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها، و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض، و كذا الوضوءات المندوبة، و بعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها، و الأقوى صحة الجميع و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقيا، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
______________________________________________________
(١) لم تثبت كراهتها، لأن الروايات الناهية بأجمعها روايات مرسلة فلا يمكن الاعتماد على شيء منها الّا بناء على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن، و هي غير تامة. هذا اضافة الى انه قد ورد في بعض الروايات المعتبرة جواز قراءة الحائض القرآن ما شاءت الّا السجدة.
(٢) لم يثبت ذلك، لأن الروايات الناهية ضعيفة، و قاعدة التسامح غير تامة، هذا مضافا الى ما ورد في بعض الروايات المعتبرة جواز الخضاب لها.
(٣) لم تثبت كراهة ذلك أيضا لأن الروايات الناهية ضعيفة و قاعدة التسامح غير تامة. هذا مضافا الى أن معتبرة داود بن فرقد تدل على الجواز.