تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٥ - فصل في الحنوط
التاسع: المماكسة في شرائه.
العاشر: جعل عمامته بلا حنك.
الحادى عشر: كونه وسخا غير نظيف.
الثاني عشر: كونه مخيطا، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء، و لا بأس به.
[فصل في الحنوط]
فصل في الحنوط و هو مسح الكافور على بدن الميت، يجب مسحه على المساجد السبعة و هي: الجبهة، و اليدان، و الركبتان، و إبهاما الرجلين، و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا، بل هو الأحوط، و الأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة، و لا يبعد استحباب مسح إبطيه و لبّته و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه، بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة، و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، فلا يجوز قبله، نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه، و الأولى أن يكون قبله، و يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه، و أن يكون مسحوقا.
[مسألة ١: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الأنثى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد]
[٩٢٣] مسألة ١: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الأنثى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر (١) و لا يلحق به التي في العدة و لا المعتكف و إن كان يحرم ______________________________________________________
(١) تقدّم الكلام فيه في المسألة (٩) و (١٠) من فصل كيفيّة غسل الميّت.