تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٠ - فصل في الاستحاضة
[مسألة ٢: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها]
[٧٨٨] مسألة ٢: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها، و هل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه، و إذا حدثت بعدهما فللعشاءين، فالمتوسطه توجب غسلا واحدا، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها، و إن حدثت بعدها فللظهرين، و إن حدثت بعدهما فللعشاءين، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين و إن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا، و إذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، و إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.
[مسألة ٣: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده]
[٧٨٩] مسألة ٣: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده (١)، فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها (٢).
________________________________________________________المكلّف حين خروج الحدث منه و في أثنائه مستمرّا، و لا نظر لها إليه أصلا، فمن أجل ذلك يكون تأثيره و كونه طهورا في هذا الحال بحاجة الى عناية زائدة و دليل خاص.
(١) الظاهر كفاية التقارن بأن يكون انتهاء الغسل مقارنا لابتداء الفجر بل كفاية القبليّة إذا كانت بزمن لا يمنع عن الصدق العرفىّ بأنها تغتسل عند صلاة الصبح فالعبرة إنما هي بصدق ذلك.
(٢) في الجواز اشكال بل منع لما مر ان المستحاضة كالمسلوس و المبطون فمشروعية الوضوء او الغسل لها مع استمرار خروج الحدث منها بحاجة الى دليل و قد دل الدليل على مشروعية الغسل للمستحاضة بالاستحاضة الكبرى عند كل صلاة، و بما أن طهورية هذا الغسل تكون محددة و في فترة خاصة فلا يسع لها ان تصلي النوافل به و اما الغسل المستقل لأجلها فهو بحاجة الى دليل و اطلاقات ادلة