تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٧ - السادس الاجتياز من المسجدين
[فصل في أحكام الحائض]
فصل في أحكام الحائض و هي أمور:
[أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة]
أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف.
[الثاني: يحرم عليها مس اسم اللّه و صفاته الخاصة]
الثاني: يحرم عليها مس اسم اللّه و صفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها (١) هو اللّه، و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة على الأحوط (٢)، و كذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء.
[الثالث: قراءة آيات السجدة]
الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط (٣).
[الرابع: اللّبث في المساجد]
الرابع: اللّبث في المساجد.
[الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول]
الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول.
[السادس: الاجتياز من المسجدين]
السادس: الاجتياز من المسجدين. و المشاهد المشرفة كسائر المساجد (٤)، دون الرواق منها، و إن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم ______________________________________________________
(١) على الأحوط لخلوّ المسألة عن الدليل.
(٢) لا بأس بتركه و إن كان الاحتياط أولى.
(٣) لكن الأقوى جواز قراءة سورها، و الحرام إنما هو قراءة آيات السجدة فحسب.
(٤) على الأحوط.