تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٠ - السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء
البدن و التيمم و الصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين، و لا يخلو ما ذكره من وجه (١).
[مسألة ٢٤: إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس]
[١٠٨٢] مسألة ٢٤: إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر و كان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه و مع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال (٢).
[مسألة ٢٥: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر]
[١٠٨٣] مسألة ٢٥: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر و الانتقال إلى التيمم (٣) لكن لا يخلو عن إشكال، و الاولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم، و إذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيّهما إشكال.
[السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء]
السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو ______________________________________________________
(١) بل لا وجه له، فالأظهر هو التخيير بين صرف الماء في الوضوء أو في تطهير البدن أو الثوب و قد مرّ وجهه آنفا.
(٢) بل الظاهر تقديم الصلاة عن طهور في الوقت على شرب الماء النجس، فان الامر يدور في الحقيقة بين وجوب الصلاة في الوقت و حرمة شرب الماء النجس بعد ما لم يكن لدى المكلف ما يتيمم به و في مثل ذلك لا شبهة في تقديم الاول على الثاني للأهمية.
(٣) بل هو بعيد، و الأظهر فيه التخيير لما مرّ من أن المقام غير داخل في باب التزاحم لكي يجب القيام بعملية تطبيق قواعده عليه، و على تقدير دخوله في هذا الباب فقد تقدّم في المسألة (٢٢) أن ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل لم يثبت بعنوانه بل لا بدّ من إرجاعه الى مرجّح آخر و به يظهر حال ما بعده.