تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٠ - فصل في بيان ما يصح التيمم به
يتيمم به له مراتب ثلاث:
الاولى: الأرض مطلقا غير المعادن.
الثانيه: الغبار.
الثالثه: الطين، و مع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين و الأقوى فيه سقوط الأداء و وجوب القضاء و إن كان الأحوط الأداء أيضا، و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم يجر، و مع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما، و مراعاة هذا القول أحوط، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء و الأحوط ضم الأداء أيضا، و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري، و إلا تعين الوضوء أو الغسل و لا يجوز معه التيمم أيضا.
[مسألة ١: و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه]
[١٠٩٦] مسألة ١: و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض و الأسود و الأصفر و الأحمر، كما لا فرق في الحجر و المدر أيضا بين أقسامهما، و مع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ثم الحجر (١).
[مسألة ٢: لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص]
[١٠٩٧] مسألة ٢: لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص (٢) المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد و إن كان من الأرض، لكن في حال الضرورة بمعنى ______________________________________________________
(١) على الأحوط الأولى في الجميع.
(٢) مرّ أن الأظهر جواز التيمّم بها في هذا الحال أيضا، إلّا الرماد إذا كان من الحطب أو الشجر أو الحشيش أو نحوها. نعم إذا كان من الأرض فلا بأس بالتيمّم به أيضا، و به يظهر حال ما بعده.