تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٤ - فصل في مكروهات الدفن
الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي (١).
التاسع: إذا أوصى بدفنه في مكان معين و خولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا.
العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.
الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ.
الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة، بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات و لم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس، و ذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلّا الإجماع و هو أمر لبّي و القدر المتيقن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
[مسألة ٨: يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء و الصلحاء، و أولاد الأئمة عليهم السّلام]
[١٠١٨] مسألة ٨: يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء و الصلحاء، و أولاد الأئمة عليهم السّلام سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، و كذا في الأراضي المباحة، و لكن الأحوط ________________________________________________________الميّت في الأرض مواراته في بطنها، و أما إذا وضع في الصندوق و التابوت و دفن في الأرض فلا يصدق عليه عنوان المواراة فيها التي هي الواجبة شرعا، فإن تلك المواراة مواراة في الصندوق لا في الأرض، فإذن لا تجوز العملية المذكورة و إن كانت مؤقّتة فإن فيها تأجيلا للدفن الواجب شرعا إلّا أن يقال أن عدم جواز تأجيل الدفن إنما هو بملاك احترامه و الحفاظ على كرامته لا لدليل لفظىّ تعبّدى. و بما أن القيام بتلك العملية لا يستلزم هتكا لحرمته و هدرا لكرامته و إن استلزم تأخير الدفن فلا مانع منه.
(١) تقدم الاشكال في اعتبار إذن الوليّ في صحّة القيام بتجهيزات الميّت، بل لا يبعد عدم اعتباره و عليه فالدفن المذكور محكوم بالصحّة فلا يجوز نبشه.