تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩ - مسائل في أحكام غسل الجنابة
و لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه و جبت الإعادة و لا يكفي غسل ذلك الجزء فقط، و يجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، و لا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة و غيره من سائر الأغسال الواجبة و المندوبة. نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء اللّه.
[مسائل في أحكام غسل الجنابة]
[مسألة ١: الغسل الترتيب أفضل من الارتماسي]
[٦٦٢] مسألة ١: الغسل الترتيب أفضل من الارتماسي (١).
[مسألة ٢: قد يتعين الارتماسي]
[٦٦٣] مسألة ٢: قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي (٢)، و قد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب و حال الإحرام، و كذا إذا كان الماء للغير و لم يرض بالارتماس فيه.
[مسألة ٣: يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس]
[٦٦٤] مسألة ٣: يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات: مرة بقصد غسل الرأس و مرة بقصد غسل الأيمن و مرة بقصد الأيسر كفى، و كذا لو حرك بدنه تحت الماء ثلاث مرات (٣) أو قصد بالارتماس غسل الرأس و حرك بدنه تحت الماء ________________________________________________________كجريان الماء و نحوه. و الفرض ان هذا متحقق و لا يتوقف على تحريك البدن فاذن لا وجه لاعتباره.
(١) في الافضلية اشكال و ان كان أحوط.
(٢) فان الغسل الارتماسي و ان كان متعينا في هذه الصورة الا أن المكلف اذا خالف و أتى بالترتيبي صح لأنه ليس مبغوضا في نفسه و انما يستلزم المبغوض و هو تفويت الصلاة في الوقت، و هذا بخلاف الصورة الثانية فانه اذا خالف و أتى بالارتماسي بطل لأنه في نفسه مبغوض.
(٣) تقدم ان المأمور به هو احداث الغسل في الارتماسي و الترتيبي دون الأعم