تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٩ - أحدها عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر
صلاته حينئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور.
[مسألة ١٠: إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلى بطلت صلاته]
[١٠٦٨] مسألة ١٠: إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلى بطلت صلاته و إن تبين عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها.
[مسألة ١١: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى ثم تبين وجوده في محل الطلب]
[١٠٦٩] مسألة ١١: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته و لا يجب القضاء أو الإعادة (١).
[مسألة ١٢: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى ثم تبين سعة الوقت]
[١٠٧٠] مسألة ١٢: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته و إن كان الأحوط الإعادة (٢) أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة، و أما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده و أنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء.
[مسألة ١٣: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت]
[١٠٧١] مسألة ١٣: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول ______________________________________________________
(١) في عدم وجوب الاعادة في الوقت إشكال بل منع، فإنه إذا تبيّن وجود الماء فيه و تمكّنه من الوضوء به و الصلاة انكشف عن بطلان التيمّم و الصلاة معه و إن كان قيامه بعملية التيمّم كان مقتضى وظيفته ظاهرا، أي بعد الفحص و الاطمئنان بعدم وجود الماء. نعم إذا تبيّن وجوده خارج الوقت لم يجب القضاء لأن وظيفته كانت التيمّم حينئذ.
(٢) بل الاعادة هي الأقوى إذا كان الانكشاف في سعة الوقت كما هو المفروض، و أما القضاء فهو غير واجب إذا كان الانكشاف في خارج الوقت، و به يظهر حال ما بعده.