تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦ - فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة
[فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة]
فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة و هى أمور:
الأول: الصلاة، واجبة أو مستحبة اداء و قضاء لها و لأجزائها المنسية، و صلاة الاحتياط، بل و كذا سجدتا السهو على الأحوط، نعم لا يجب في صلاة الأموات و لا في سجدة الشكر و التلاوة.
الثاني: الطواف الواجب دون المندوب، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا و طاف، فإن طوافه محكوم بالصحة، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل و لو كان الطواف مندوبا.
الثالث: صوم شهر رمضان و قضائه (١)، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا (٢) للجنابة، و أما سائر الصيام ما عدا رمضان و قضائه فلا ______________________________________________________
(١) فيه ان قضاء شهر رمضان يختلف عن صومه، فان صحة قضائه مشروطة بعدم البقاء على الجنابة الى الفجر مطلقا، فلو بقي عليها بطل و إن لم يكن متعمدا و لا متساهلا.
(٢) فيه ان صحة الصوم كما انها مشروطة بعدم تعمد البقاء على الجنابة الى الفجر و بعدم نسيان غسلها كذلك انها مشروطة بعدم التسامح في البقاء عليها الى الصبح و ان كان في النومة الأولى، كما اذا نام مع علمه بأن عادته ليست على الاستيقاظ من النوم قبل الفجر بمقدار يتمكن من الغسل، و لكن قد يتفق، ففي مثل ذلك اذا لم