تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨ - فصل في ما يحرم على الجنب
المرور، و أما المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به، و كذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به، و المشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها (١).
الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع فيها و إن كان من الخارج أو في حال العبور.
الخامس: قراءة سور العزائم، و هي سورة اقرأ و النجم و الم تنزيل و حم السجدة و إن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها.
[مسألة ١: من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما]
[٦٥٢] مسألة ١: من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم (٢) أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ، و كذا حال الحائض و النفساء (٣).
[مسألة ٢: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب]
[٦٥٣] مسألة ٢: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور ______________________________________________________
(١) على الأحوط.
(٢) بل الأمر كذلك اذا كان زمان الخروج مساويا لزمان المكث للتيمم إذ حينئذ لا موجب له فانه وظيفة المضطر و لا يكون المكلف مضطرا اليه حينئذ، و مع عدم الاضطرار لا دليل على مشروعيته.
(٣) الظاهر ان مراده (قده) من الحاق الحائض و النفساء بالجنب في هذا الحكم انما هو بعد انقطاع الدم، و اما قبل الانقطاع فلا يكون التيمم مشروعا في حقهما.