تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٥ - فصل في الصلاة على الميت
أيضا من عدم الحائل و عدم علو مكان الإمام و عدم كونه جالسا مع قيام المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض.
[مسألة ١٢: لا يتحمل الإمام في الصلاه على الميت شيئا عن المأمومين]
[٩٥٣] مسألة ١٢: لا يتحمل الإمام في الصلاه على الميت شيئا عن المأمومين.
[مسألة ١٣: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و كل واحد من المأمومين الوجوب]
[٩٥٤] مسألة ١٣: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و كل واحد من المأمومين الوجوب، لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم.
[مسألة ١٤: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء]
[٩٥٥] مسألة ١٤: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء، و الأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن و لا تتقدم عليهن (١).
[مسألة ١٥: يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة]
[٩٥٦] مسألة ١٥: يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة، و مع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء، فلا يتقدم و لا يتبرز، و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم، و إذا لم يمكن يصلّون جلوسا (٢).
[مسألة ١٦: في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الإمام و يكون المأمومون خلفه]
[٩٥٧] مسألة ١٦: في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الإمام و يكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحدا.
[مسألة ١٧: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه]
[٩٥٨] مسألة ١٧: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه، و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، و إذا كانت حائض بين النساء وقفت في صف وحدها.
[مسألة ١٨: يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام]
[٩٥٩] مسألة ١٨: يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في ______________________________________________________
(١) بل هذا هو الأظهر لظهور صحيحة زرارة في شرطيّة ذلك في صحّة إمامتها لهنّ.
(٢) هذا إذا لم يتمكّن من ستر العورة إذا صلّى فرادى و إلّا وجب الاتيان بها فرادى متستّرا دون جماعة عن جلوس.