تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٠ - فصل في تغسيل الميت
[فصل في تغسيل الميت]
فصل في تغسيل الميت يجب كفاية تغسيل كل مسلم، سواء كان اثني عشريا أو غيره، لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري، و لا يجوز تغسيل الكافر و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه من الكتابي و المشرك و الحربي و الغالي و الناصبي و الخارجي (١) و المرتد الفطري و الملي إذا مات بلا توبة، و أطفال المسلمين بحكمهم، و أطفال الكفار بحكمهم، و ولد الزنا من المسلم بحكمه، و من الكافر بحكمه، و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، و إن وصف الكفر كافر، و إن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه، و الطفل الأسير تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته، و لقيط دار الإسلام بحكم المسلم، و كذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه (٢)، و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر (٣)، و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف، ______________________________________________________
(١) تقدّم الكلام في كفر هؤلاء و نجاستهم في باب النجاسات نفيا و إثباتا.
(٢) على الأحوط و الاتيان به رجاء على تفصيل يأتي في أول فصل الصلاة على الميّت.
(٣) العبرة إنما هي باستواء خلقته لا على مضىّ أربعة أشهر، فإن كان مستويا بحسب الخلقة و الصورة وجب تغسيله و تكفينه و تدفينه، و إلّا فلا دليل على