تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٥ - الثامن يوم المباهلة
يستحب الغسل في ليلة الفطر (١)، و وقته من أولها إلى الفجر، و الأولى إتيانه أول الليل، و في بعض الاخبار: «إذا غربت الشمس فاغتسل». و الأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر.
[الرابع: غسل يوم التروية]
الرابع: غسل يوم التروية، و هو الثامن من ذي الحجة، و وقته تمام اليوم.
[الخامس: غسل يوم عرفة]
الخامس: غسل يوم عرفة، و هو أيضا ممتد إلى الغروب و الأولى عند الزوال منه، و لا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان.
[السادس: غسل أيام من رجب]
السادس: غسل أيام من رجب (٢)، و هي أوله و وسطه و آخره، و يوم السابع و العشرين منه و هو يوم المبعث، و وقتها من الفجر إلى الغروب، و عن الكفعمي و المجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا، و لا بأس به لا بقصد الورود.
[السابع: غسل يوم الغدير]
السابع: غسل يوم الغدير (٣) و الأولى إتيانه قبل الزوال منه.
[الثامن: يوم المباهلة]
الثامن: يوم المباهلة (٤)، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة على الأقوى و ان قيل: انه يوم الحادي و العشرين، و قيل: انه يوم الخامس ______________________________________________________
(١) في استحبابه إشكال بل منع، إلّا بناء على قاعدة التسامح في أدلّة السنن.
(٢) الأقوى عدم ثبوت استحباب الغسل في هذه الأيام إلّا بناء على تماميّة قاعدة التسامح. نعم لا بأس بالاتيان به رجاء، و كذا لم يثبت استحباب الغسل في يوم المبعث.
(٣) الأظهر عدم ثبوت استحبابه و إن كان الاستحباب معروفا، إلّا بناء على قاعدة التسامح. نعم لا بأس بالاتيان به رجاء.
(٤) فيه: أن استحباب الغسل في يوم المباهلة و إن كان مشهورا إلّا أنه لا دليل عليه. نعم إن المستحبّ هو الغسل من أجل المباهلة، كما هو ظاهر الرواية.