تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٩ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
..........
________________________________________________________الصورة الثانية: إذا كانت مضطربة؛ و هي التي لا تستقيم لها عادة- لا وقتا و لا عددا- فلها حالات:
الحالة الأولى: أن لا يتجاوز دمها العشرة، و في هذه الحالة إن كان الدم بصفة الحيض اعتبرته حيضا شريطة أن لا يقلّ عن ثلاثة أيام، و إلّا اعتبرته استحاضة.
الحالة الثانية: أن يتجاوز العشرة، و في هذه الحالة إن كان الدم طيلة المدة بصفة الحيض تلجأ الى العدد و تجعل الحيض ستة أو سبعة أيام بمقتضى معتبرة يونس و الباقي استحاضة، و إن لم يكن بصفة الحيض تجعله استحاضة.
الحالة الثالثة: أن يكون الدم مختلفا في لونه فهو في فترة من الزمن بلون الأسود و في فترة أخرى بلون الأصفر، أو يكون مع الاختلاف في القرب و البعد و الشدّة و الضعف على نحو ما مرّ في المبتدئة، و في هذه الحالة يكون الحكم فيها ما تقدّم في المبتدئة، فإن لم يتجاوز دمها العشرة فهو حيض إذا كان بصفته، و إن تجاوز العشرة فإن كان طيلة المدة بصفات الحيض فتلجأ الى العدد و تجعل الحيض ستة أو سبعة أيام بمقتضى ذيل معتبرة يونس الطويلة، و إن كان مختلفا في الصفة فتجعل ما بصفة الحيض حيضا و الباقي استحاضة و لا ترجع الى عادة أقاربها كالمبتدأة لعدم الدليل.
الصورة الثالثة: ما إذا كانت ناسية للعادة، و هي على أقسام:
القسم الأول: ناسية الوقت دون العدد، و لها حالات:
الحالة الأولى: ما إذا رأت الدم و لم يتجاوز العشرة، فإن كان بصفة الحيض فهو حيض، و إن لم يكن بصفته فإن علمت أن بعض أيام الدم يصادف أيام العادة وجب عليها الاحتياط في تمام أيام الدم، و إن لم تعلم بذلك فهو استحاضة.
الحالة الثانية: ما إذا رأت الدم و تجاوز العشرة ثم انقطع، فإن كان طيلة المدة