تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٣ - فصل في آداب الصلاة على الميت
المأموم.
السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع و كثرة المصلين.
الثامن: أن لا توقع في المساجد، فانه مكروه عدا مسجد الحرام.
التاسع: ان تكون بالجماعة، و إن كان يكفي المنفرد و لو امرأة.
العاشر: أن يقف المأموم خلف الامام و إن كان واحدا، بخلاف اليومية، حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه (١).
الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميت و المؤمنين.
الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرات.
الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية و الورود.
[مسألة ١: إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا.]
[٩٩٢] مسألة ١: إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا.
و إن أراد التشريك فهو على وجهين:
الأول: أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة، و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حرا كان أو عبدا، كما أنه لو اجتمع الحر و العبد جعل الحر أقرب إليه، و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين و كان حرا، و لو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة و نحوها من الصفات الدينية، و مع ______________________________________________________
(١) بل هو الأظهر لظهور الروايات في ذلك على ما سيأتي في محلّه.