تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥ - فصل في ما يكره على الجنب
نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
[مسألة ١٠: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة]
[٦٦١] مسألة ١٠: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
[فصل في ما يكره على الجنب]
فصل في ما يكره على الجنب و هي أمور:
الأول: الأكل، و الشرب، و يرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق أو غسل اليدين فقط.
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، و قراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.
الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور.
الرابع: النوم، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل.
الخامس: الخضاب، رجلا كان أو امرأة، و كذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس: التدهين.
________________________________________________________الثالثة: هي ما اذا علم احدهما بجنابة نفسه دون الآخر، ففي مثل ذلك لا يصح استئجار العالم لأنه غير قادر على تسليم العمل شرعا، و أما التسبيب فيه فلا موضوع له لأنه لا يتصور بالنسبة الى العالم بالحكم.