تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٣ - فصل في اعتبار المماثلة بين المغسل و الميت
الرابع: المولى و الأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته (١)، إذا لم تكن مزوجة و لا في عدة الغير و لا مبعضة و لا مكاتبة، و أما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال، و إن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا.
[مسألة ١: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين]
[٨٦٢] مسألة ١: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين (٢)، فلا إشكال فيها، و إلا فإن كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل (٣) الأمة مولاها- فكذلك، و إلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل و المرأة إياها من وراء الثياب، و إن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة (٤).
[مسألة ٢: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى]
[٨٦٣] مسألة ٢: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى ________________________________________________________كما هو مقتضى صحيحة منصور الآمرة بإلقاء الخرقة على عورتها حين القيام بعملية غسلها.
(١) في الجواز إشكال و لا يبعد عدمه و كذلك الحال في تغسيل الأمة مولاها، فإن خروجها عن إطلاقات أدلّة اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميّت بحاجة الى دليل و لم يقم دليل على الخروج و إن كانت المسألة مشهورة بل ربما ادّعى فيها الاجماع.
(٢) قد مرّ أن التحديد بالثلاث غير ثابت فيجوز لكلّ من الذكر و الأنثى أن يغسل الطفل غير المميّز و إن تجاوز عمره ثلاث سنين صبيّا كان أم صبيّة.
(٣) مرّ عدم جواز تغسيل الأمة مولاها.
(٤) بل هو بعيد لأن موارد العلم الإجمالي ليست من موارد القرعة، و أما ورودها في بعض موارده كما في الشاة الموطوءة المشتبهة بين الشياه فهو للنصّ الخاصّ لا للقاعدة، و في المقام بما أن كلا من الرجل و المرأة يعلم إجمالا أما أن نظره إليها حرام أو أن غسلها واجب فيجب الجمع بأن يقوم كلّ منهما بغسلها و عدم النظر إليها و بذلك يظهر حال المسألة الآتية