تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨١ - فصل في غسل مس الميت
[مسألة ١١: كيفية غسلها كغسل الجنابة]
[٨٢٠] مسألة ١١: كيفية غسلها كغسل الجنابة، إلا أنه لا يغني عن الوضوء (١)، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.
[فصل في غسل مس الميت]
فصل في غسل مس الميت يجب بمس ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله، دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله، و المناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس، و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه و إن كان الممسوس العضو المغسول منه، و يكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور، بل الأقوى كفاية التيمم (٢) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما، و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر، بل الأحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضا و إن كان الأقوى عدمه.
[مسألة ١: في الماس و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم و الظفر]
[٨٢١] مسألة ١: في الماس و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم و الظفر، و كذا لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر، نعم المس بالشعر لا يوجبه و كذا مس الشعر.
______________________________________________________
(١) الأظهر أنه يغني عن الوضوء.
(٢) في القوّة إشكال، و وجوب الغسل على من مسّ الميّت المتيمّم مبنىّ على الاحتياط.