تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤٥ - فصل في كيفية التيمم
و بنى على الصحة (١)، و كذا إذا شك في شرط من شروطه، و إذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة، و إن كان قبله أتى به و ما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا و إن جاز محله أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أحرى على ما مر في الوضوء (٢) خصوصا فيما هو بدل عنه.
[مسألة ٢٠: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه و الإتيان به و بما بعده عدم فوت الموالاة]
[١١٣٨] مسألة ٢٠: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه و الإتيان به و بما بعده عدم فوت الموالاة، و مع فوتها وجب الاستئناف، و إن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، و كذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم و العمد كما مر (٣).
______________________________________________________
(١) هذا فيما إذا لم يكن الشكّ في الجزء الأخير، و أما إذا كان الشكّ فيه فلا تجري القاعدة لعدم إحراز الفراغ من التيمّم حينئذ لاحتمال أنه بعد في أثنائه، إلّا إذا كان الشكّ فيه بعد الدخول في غيره المترتّب عليه كالصلاة أو بعد فوت الموالاة.
(٢) مرّ في المسألة (٤٥) من شرائط الوضوء.
(٣) قد مرّ في شرائط الوضوء أن الاباحة شرط حتى في حال الجهل، فإن الحرام لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب إلّا إذا كان جاهلا مركّبا أو ناسيا.