تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣ - الثاني الجماع
إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له و كانوا عدولا عنده، و إلا فلا مانع، و المناط علم المقتدى بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.
[مسألة ٥: إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا]
[٦٤٥] مسألة ٥: إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا.
[مسألة ٦: المرأة تحتلم كالرجل]
[٦٤٦] مسألة ٦: المرأة تحتلم كالرجل، و لو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل (١)، و القول بعدم احتلامهن ضعيف.
[مسألة ٧: إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل]
[٦٤٧] مسألة ٧: إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ، فإذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أولا الأقوى عدم الوجوب (٢)، و إن لم يتضرر به، بل مع التضرر يحرم ذلك (٣)، فبعد خروجه يتيمم للصلاة، ______________________________________________________
(١) في اطلاقه اشكال بل منع لما مر من ان وجوب الغسل عليها فيما اذا خرج الماء منها في حالة شهوة و تهيج، و اما اذا خرج منها بدون شهوة فان علمت بكون الخارج منها منيا وجب عليها الجمع بين الغسل و الوضوء إن كانت محدثة بالأصغر قبل خروجه منها أو بعده، و الا فعليها الغسل على الأحوط.
(٢) الظاهر الوجوب لأن المكلف اذا كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية بعد دخول الوقت لم يجز له تفويتها، و في المقام يكون المكلف متمكنا منها في الوقت لتمكنه من حبسه و المنع عن خروجه، و في مثل ذلك يجب عليه الحبس.
(٣) هذا مبني على حرمة الاضرار بالنفس مطلقا، و أما بناء على ما هو الصحيح