تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١ - الثاني الجماع
و الامرأة و الصغير و الكبير و الحي و الميت و الاختيار و الاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان، و كذا لو أدخل ذكر ميت أو أدخل في ميت، و الأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر، و الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا، و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء، و إذا دخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى.
[مسألة ١: إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل]
[٦٤١] مسألة ١: إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه، و أما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، و إذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل و إن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به، و إذا علم أنه منه و لكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا، لكنه أحوط (١).
[مسألة ٢: إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل]
[٦٤٢] مسألة ٢: إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه ________________________________________________________يظهر حال ما بعده من الصور.
(١) بل هو الأقوى لمعارضة استصحاب بقاء الجنابة الحاصلة بخروج هذا المني المشاهد باستصحاب بقاء الطهارة فيسقطان، فالمرجع قاعدة الاشتغال، و اذا كان محدثا بالأصغر بعد الغسل وجب الجمع بينه و بين الوضوء.