تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٢ - فصل في شرائط ما يتيمم به
و نحوه.
[مسألة ١٠: إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد]
[١١٠٥] مسألة ١٠: إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر (١).
[مسألة ١١: يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية و التراب الندي]
[١١٠٦] مسألة ١١: يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية و التراب الندي و إن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
[مسألة ١٢: إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل]
[١١٠٧] مسألة ١٢: إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل، و إن صلى به بطلت و وجب الإعادة أو القضاء، و كذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كونه المتقدمة وظيفته.
[مسألة ١٣: المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد]
[١١٠٨] مسألة ١٣: المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد، و لذا عبر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرا و إن كان الأحوط تقديم اليابس و النديّ عليه.
[فصل في شرائط ما يتيمم به]
فصل في شرائط ما يتيمم به يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا، فلو كان نجسا بطل و إن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا، و إن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة، و إن لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين و يلحقه حكمه، و يشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر.
______________________________________________________
(١) هذا لا ينسجم مع ما ذكره قدّس سرّه آنفا حيث أنه هناك قد احتاط في التقديم، و أما هنا فقد أفتى به. و على كل حال فقد ظهر حال المسألة ممّا تقدّم.