تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٨ - فصل في موارد سقوط غسل الميت
و الكافر بصغر الآلة و كبرها و لا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي، و الأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلما.
[مسألة ٦: مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل]
[٨٧٢] مسألة ٦: مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل (١).
[مسألة ٧: القطعة المبانة من الميت، إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره]
[٨٧٣] مسألة ٧: القطعة المبانة من الميت، إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره، بل تلفّ في خرقة و تدفن (٢)، و إن كان فيها عظم و كان غير الصدر تغسل (٣)
________________________________________________________القاعدة عدم وجوب شيء منها على أساس أنه ليس في روايات الباب ما يدلّ على وجوب غسل كل ميّت إلّا ما خرج كالكافر و نحوه حتى يمكن إحراز موضوع العام بالأصل العملى، و على هذا فلا مانع من الرجوع الى أصالة عدم كون هذا الفرد المشتبه مسلما و يترتّب عليها عدم وجوب القيام بشىء من تلك الأعمال و لا تعارض بأصالة عدم كونه كافرا لأنها لا تجري في نفسها بلحاظ عدم ترتّب أثر عملي عليها.
(١) تقدّم أن الأظهر عدم الفرق بين مسّ الشهيد و غيره، أما المقتول بالقصاص فالأمر فيه أيضا كذلك، فإن ما دلّ على وجوب الغسل و التحنيط و لبس الكفن عليه على تقدير تماميّته، حكم خاص في مورده و لا يصلح أن يكون مقيّدا لا طلاق ما دلّ على أن مسّ الميّت قبل غسله سبب للغسل لفرض أنه لا يصدق عليه أنه غسل بعد موته.
(٢) على الأحوط.
(٣) على الأحوط الّا اذا صدق عليه عنوان الميت الناقص فحينئذ يجب ترتيب تمام احكام الميت عليها من تغسيلها و تكفينها و الصلاة عليها و دفنها، و الّا