تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧ - و الواجب منها سبعة
الجزء الثاني
[تتمة كتاب الطهارة]
[فصل في الأغسال]
[و الواجب منها سبعة]
فصل في الأغسال و الواجب منها سبعة: غسل الجنابة، و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة، و مس الميت، و غسل الأموات، و الغسل الذي وجب بنذر و نحوه كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل، و الفرق بينهما أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلا و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.
[مسألة ١: النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه]
[٦٤٠] مسألة ١: النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه:
الأول: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل و الزيارة، و إذا ترك أحدهما وجبت الكفارة.
الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه، و إذا زار بلا غسل وجبت عليه.
الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجزا، و حينئذ يجب عليه الزيارة أيضا و إن لم يكن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة، فلو تركها وجبت كفارة واحدة، و كذا لو ترك أحدهما، و لا يكفي في سقوطها الغسل فقط و إن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.
الرابع: أن ينذر الغسل و الزيارة، فلو تركهما و جبت عليه كفارتان، و لو