تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٦ - فصل في الاستحاضة
من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة و الصبر قليلا ثم إخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها، و إذا صلّت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة كما في حال الغفلة، و إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها، و لا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.
[مسألة ٥: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة]
[٧٩١] مسألة ٥: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلة (١)، و كذا تبديل القطنة أو تطهيرها و كذا الخرقة إذا تلوثت، و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية، و لا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة، بل و لا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها.
[مسألة ٦: إنما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم]
[٧٩٢] مسألة ٦: إنما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء، و إن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، و هكذا، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
[مسألة ٧: في كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما]
[٧٩٣] مسألة ٧: في كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما، لكن الأولى تقديم الوضوء.
________________________________________________________الباب، و اما الوارد في هاتين الروايتين فهو ادخال الكرسف فحسب، و حينئذ فان ظهر الدم عليه و سال فهو استحاضة كثيرة و حكمها وجوب الغسل.
(١) تقدم حكمه و حكم ما بعده.