تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٨ - فصل في الاستحاضة
أيضا، و الأحوط كون ذلك بعد الغسل، و المحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار (١) إذا كانت صائمة.
[مسألة ١٠: إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل]
[٧٩٦] مسألة ١٠: إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل (٢) فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر، فتصلي بلا فاصلة.
[مسألة ١١: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت]
[٧٩٧] مسألة ١١: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من ________________________________________________________هذا اضافة الى ان الروايات الآمره بالاحتشاء و الاستثفار في نفسها ظاهرة في ان هذه العملية انما هي للحفاظ على طهارة بدنها لا من اجل الحفاظ على الطهارة الحدثية لما مر من انها بمقدار فترة الصلاة لا ترتفع بخروج الدم و استمراره منها و من هنا ذكرنا في التعليق على المسألة الرابعة ان استعمال المستحاضة القطنة او الكرسف او الخرقة انما هو للمنع عن انتشار الدم و تلوث بدنها به لا من اجل الاختبار و معرفة حالها و لا من اجل الحفاظ على الطهارة الحدثية و بذلك يظهر حال الاحتياط الثاني فانه لا فرق بين الغسل و الوضوء من هذه الناحية فكما ان خروج الدم في اثناء الغسل لا يضر فكذلك خروجه في أثناء الوضوء فلا وجه للاحتياط بالتحشى قبل الوضوء دون الغسل.
(١) لا تعتبر المحافظة عليه في تمام النهار في صحّة الصوم و إن كانت ممكنة.
(٢) تقدّم أن مشروعيّة غسل المستحاضة للنوافل: منها صلاة الليل لا تخلو عن إشكال بل منع، و قد مرّ عدم كفاية إطلاقات الأدلّة لإثبات مشروعيّته مطلقا. و أما غسل صلاة الفجر فقد عرفت إناطة مشروعيّته بكونه عندها عرفا، فحينئذ إن قامت المستحاضة بعملية الغسل لأجل صلاة الغداة قبل الفجر بزمن فصلت صلاة الليل ثم أتت بصلاة الصبح فإن لم يمنع ذلك عن صدق أنها قامت بعملية الغسل عند صلاة الصبح فهو و إلّا فلا يصحّ، و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.