تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٩ - فصل في الاستحاضة
غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.
[مسألة ١٢: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية]
[٧٩٨] مسألة ١٢: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط (١) إتيانها للأغسال النهارية، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط، و أما غسل العشاءين فلا يكون شرطا في الصوم و إن كان الأحوط مراعاته أيضا، و أما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
[مسألة ١٣: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة]
[٧٩٩] مسألة ١٣: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلا إذا حصل منها قصد القربة و انكشف عدم الانقطاع، بل يجب التأخير (٢) مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين، حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع.
[مسألة ١٤: إذا انقطع دمها]
[٨٠٠] مسألة ١٤: إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة، و على التقادير إما أن يكون قبل الشروع في ______________________________________________________
(١) أما المستحاضة بالاستحاضة الصغرى و الوسطى فيصحّ صومها سواء قامت بعملية الوضوء أو الغسل أم لا، فلا تكون صحّة صومها مشروطة بما تكون صلاتها مشروطة به. و أما المستحاضة بالكبرى فصحّة صومها مشروطة بأن تغتسل بالأغسال النهارية و الليلية معا، و لكن على الأحوط، لأن عمدة الدليل على هذا الاشتراط هي صحيحة علي بن مهزيار و هي مضطربة متنا و تعليلا، فلا يمكن الأخذ بظاهرها فمن أجل ذلك تصبح المسألة مبنيّة على الاحتياط.
(٢) لا وجه للوجوب و إن قلنا بعدم جريان استصحاب بقاء عجزها الى آخر الوقت، فإنه لا مانع من قيام المستحاضة بعملية الطهارة و الصلاة في أول الوقت رجاء.