تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤٤ - فصل في كيفية التيمم
به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح، و كذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه و أنه ماس للميت مثلا.
[مسألة ١٥: في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح]
[١١٣٣] مسألة ١٥: في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
[مسألة ١٦: إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل و أتم فالظاهر كفايته]
[١١٣٤] مسألة ١٦: إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل و أتم فالظاهر كفايته، و إن كان الأحوط الإعادة.
[مسألة ١٧: إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمالا يكفيه تيمم واحد]
[١١٣٥] مسألة ١٧: إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمالا يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
[مسألة ١٨: المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين]
[١١٣٦] مسألة ١٨: المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين، و يجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، و الأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا و إن كان الأحوط ما ذكروه، و أحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضا، و الأولى أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثم يضرب مرة أخرى و يمسح بها يديه، و ربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى.
[مسألة ١٩: إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به]
[١١٣٧] مسألة ١٩: إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به ________________________________________________________و التخلّف في الداعي لا في المأمور به فعندئذ لا مانع من الحكم بصحّته باعتبار أنه أتى بالمأمور به عينا في الواقع بنيّة القربة غاية الأمر أنه نوى شيئا زائدا عليه و هو بدليّته عن الوضوء غفلة أو جهلا و هذا لا يضرّ و لا يمنع عن الصحّة لما عرفت من أن البدليّة ليست من مقوّمات المأمور به شرعا حتى يكون فقدانها موجبا لبطلانه.