تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤٢ - فصل في كيفية التيمم
[مسألة ١٠: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم]
[١١٢٨] مسألة ١٠: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم.
[مسألة ١١: لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه]
[١١٢٩] مسألة ١١: لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه، و أما مع التعدد كالحائض و النفساء مثلا فيجب تعيينه و لو بالإجمال.
[مسألة ١٢: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها]
[١١٣٠] مسألة ١٢: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها، و مع التعدد يجوز قصد الجميع و يجوز قصد ما في الذمة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع.
[مسألة ١٣: إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل]
[١١٣١] مسألة ١٣: إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل، و إن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق و بطل ان كان على وجه التقييد (١).
[مسألة ١٤: إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر]
[١١٣٢] مسألة ١٤: إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل (٢)، و إن أتى ______________________________________________________
(١) فيه: أن التقييد بمعنى التضييق و الحصّة لا معنى له في أمثال المقام، فإذن لا محالة يرجع التقييد في المقام إما الى التخلّف في الداعى، أو الى التشريع، فإن رجع الى الأول كما إذا فرض أنه قصد امتثال الأمر الفعلي المتعلّق بالتيمّم و لكن بتخيّل أنه جاء من قبل صلاة الظهر ثم بان أنه جاء من قبل صلاة العصر فيكون من الاشتباه في التطبيق، فعندئذ لا شبهة في الصحّة، و أما إن رجع الى التشريع كما إذا بنى تشريعا على أن صلاة الظهر هي التي تفرض عليه التيمّم مع علمه بأن ما تفرض عليه التيمّم هو صلاة العصر دون الظهر، فعندئذ لا شبهة في البطلان، و بما أنه لا يمكن في المقام أن يكون على وجه التشريع لجهله بالواقع فإذن لا محالة يكون من قبيل التخلّف في الداعي و الاشتباه في التطبيق، فلا وجه حينئذ للحكم بالبطلان.
(٢) فيه: أن التقييد بمعنى التضييق و الحصّة غير معقول؛ لأن التيمّم فعل خارجي غير قابل للتقييد بهذا المعنى، و بمعنى الاتيان به بديلا عن الوضوء فهو غير