تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤٠ - فصل في كيفية التيمم
بطل عمدا كان أو سهوا أو جهلا، لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة و التعميق.
[مسألة ٢: إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا]
[١١٢٠] مسألة ٢: إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا، و إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.
[مسألة ٣: إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه]
[١١٢١] مسألة ٣: إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه و إن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، و أما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل.
[مسألة ٤: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها]
[١١٢٢] مسألة ٤: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها (١).
[مسألة ٥: إذا خالف الترتيب بطل]
[١١٢٣] مسألة ٥: إذا خالف الترتيب بطل و إن كان لجهل أو نسيان.
[مسألة ٦: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة]
[١١٢٤] مسألة ٦: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه، و إن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.
[مسألة ٧: إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره]
[١١٢٥] مسألة ٧: إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن (٢)، و إلا سقط اعتبار طهارته، و لا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما ______________________________________________________
(١) تقدّم في المسألة (٢٩) من أحكام الجبائر في الوضوء عدم كفاية المسح عليها، فمن أجل ذلك الأحوط الجمع بين المسح عليها أو بها و القضاء في خارج الوقت و لا يمكن التمسّك في أمثال المقام بما دلّ على أن الصلاة لا تدع بحال، فإن مورده ما إذا كان المكلّف متمكّنا من الصلاة و لو بمرتبة نازلة منها فإنها لا تسقط عنه، و أما إذا شكّ في أن هذا العمل صلاة أو لا فلا يمكن التمسّك به لأن الدليل لا يثبت موضوعه.
(٢) مرّ عدم اعتبار طهارته.