تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣ - فصل في مستحبات غسل الجنابة
[مسألة ٧: لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا]
[٦٩٠] مسألة ٧: لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا، و ربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، و هو ضعيف.
[مسألة ٨: إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه]
[٦٩١] مسألة ٨: إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه، نعم يجب عليه الوضوء بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده أو الاستئناف و الوضوء بعده، و كذا إذا أحدث في سائر الأغسال، و لا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج (١)، و أما إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه.
[مسألة ٩: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل]
[٦٩٢] مسألة ٩: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، و إن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه و يأتي بالآخر (٢)،
الوضوء إليه أيضا.
______________________________________________________
(١) تقدّم أن الغسل الارتماسي آنىّ الحصول و ليس حاصلا بالتدريج لكي يتصوّر صدور الحدث في أثنائه.
(٢) على الأحوط الأولى بلحاظ احتمال كفاية إتمام هذا الغسل في الواقع، أما أنه لا أثر للحدث المتخلّل، أو أنه يرتفع به، و بلحاظ احتمال أنه يوجب بطلانه أو أنه لا يكفي إلّا لرفع الحدث السابق دون اللاحق، و إلّا فلا داعي لا تمام الغسل الأول و الاتيان بالآخر إذ يكفي الاقتصار على الثاني فإنه يغني عن الأول و إن كان جنابة لما ثبت من إغناء كلّ غسل عن غسل آخر و إن لم ينوّه، بل كان غافلا عنه، بلا فرق فيه بين