تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١ - فصل في مستحبات غسل الجنابة
الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال.
الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.
السابع: غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.
الثامن: التسمية بان يقول: (بسم اللّه)، و الاولى أن يقول: (بسم اللّه الرحمن الرحيم).
التاسع: الدعاء الماثور في حال الاشتغال، و هو «اللهم طهر قلبي و تقبل سعيي و اجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين» أو يقول: «اللهم طهر قلبي و اشرح صدري و أجر على لساني مدحتك و الثناء عليك، اللهم اجعله لي طهورا و شفاء و نورا، إنك على كل شيء قدير»، و لو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضا كان أولى.
العاشر: الموالاة و الابتداء بالأعلى في كل من الأعضاء في الترتيبي.
[مسألة ١: يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة]
[٦٨٤] مسألة ١: يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في الوضوء.
[مسألة ٢: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته]
[٦٨٥] مسألة ٢: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته، و إنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني، فلو لم يستبرئ و اغتسل و صلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته و يجب عليه الغسل لما سيأتي.
[مسألة ٣: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني]
[٦٨٦] مسألة ٣: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل، و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم