تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٥ - فصل في مكروهات الدفن
عدم التخريب مع عدم الحاجة (١)، خصوصا في المباحة و غير الموقوفة.
[مسألة ٩: إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه]
[١٠١٩] مسألة ٩: إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه (٢) مع عدم العلم باندارسه أو كونه في مقبرة الكفار.
[مسألة ١٠: إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه]
[١٠٢٠] مسألة ١٠: إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه و لو كان بالعوض، و إن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره، و كذا إذا دفن مال للغير مع الميت، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.
[مسألة ١١: إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن]
[١٠٢١] مسألة ١١: إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش، و هذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة و يجب على المصلي قطعها في سعة الوقت، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فيه بين المباشر و غيره، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم، و إلا فليس له الرجوع مطلقا.
[مسألة ١٢: إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا و الإذن بدفنه ثانيا]
[١٠٢٢] مسألة ١٢: إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا و الإذن بدفنه ثانيا في ذلك ______________________________________________________
(١) الظاهر عدم الفرق بين الصورتين، فان كان التخريب هتكا للميت و هدرا لكرامته لم يجز و الّا فلا مانع منه بلا فرق بين الصورتين.
(٢) بل الأظهر جوازه لأن حرمة النبش إنما هي بملاك أن فيه هتكا لحرمة الميّت المؤمن و هدرا لكرامته، و أما إذا لم يكن مؤمنا فلا مانع منه، و أما إذا شكّ في إيمانه كما في المقام، فمقتضى الأصل عدمه و يترتّب عليه جواز نبشه.