تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٥ - فصل في غسل مس الميت
فالأحوط غسلها في الأول، و غسله بعد البلوغ في الثاني.
[مسألة ٩: مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل]
[٨٢٩] مسألة ٩: مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل، و إن كان أحوط.
[مسألة ١٠: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل]
[٨٣٠] مسألة ١٠: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل، و يتداخل مع الجنابة.
[مسألة ١١: مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل]
[٨٣١] مسألة ١١: مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل (١).
[مسألة ١٢: مس سرّه الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل]
[٨٣٢] مسألة ١٢: مس سرّه الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
[مسألة ١٣: إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل]
[٨٣٣] مسألة ١٣: إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل، و كذا إذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه بجلدة مثلا، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل (٢) بشرط أن يكون مشتملا على العظم.
[مسألة ١٤: مس الميت ينقض الوضوء]
[٨٣٤] مسألة ١٤: مس الميت ينقض الوضوء (٣) فيجب الوضوء مع غسله.
[مسألة ١٥: كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة]
[٨٣٥] مسألة ١٥: كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة، إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضا (٤).
[مسألة ١٦: يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر]
[٨٣٦] مسألة ١٦: يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، و يشترط فيما يشترط فيه الطهارة.
________________________________________________________ (١) في عدم الوجوب إشكال و الاحتياط لا يترك.
(٢) قد مرّ عدم وجوب الغسل بمسّ العضو المبان من الحىّ.
(٣) في نقضه الوضوء إشكال بل منع، إذا لم يقم دليل على أنه ينتقض به.
(٤) الأظهر أنه يغني عن الوضوء.