تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩١ - أحدها غسل الجمعة
جواز تقديمه أيضا يوم الخميس (١)، و إن كان الأولى عدم قصد الخصوصية و الورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية.
[مسألة ٧: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده و تمكنه منه يومها]
[١٠٣٧] مسألة ٧: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده و تمكنه منه يومها بطل غسله، و لا يجوز إتمامه بهذا العنوان و العدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين.
[مسألة ٨: الأولى إتيانه قريبا من الزوال]
[١٠٣٨] مسألة ٨: الأولى إتيانه قريبا من الزوال، و إن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر.
[مسألة ٩: ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل]
[١٠٣٩] مسألة ٩: ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعد، و كذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، و هكذا، و لا يخلو عن وجه و إن لم يكن واضحا، و أما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه و إن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى (٢).
[مسألة ١٠: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه]
[١٠٤٠] مسألة ١٠: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه، و مع تركه عمدا تجب الكفارة، و الأحوط قضاؤه يوم السبت (٣)، و كذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن ______________________________________________________
(١) تقدّم أن جواز التقديم في صورة اعواز الماء و عدم كفايته للغسل الذي هو مورد النصّ غير ثابت من جهة ضعفه سندا فضلا عن مفروض المسألة.
(٢) بل الأقوى كما مرّ من أن ما بعد الزوال من يوم الجمعة أداء القضاء.
(٣) في الاحتياط إشكال بل منع، فإن لا قضاء لما كان بأمر جديد فهو بحاجة الى دليل يدلّ عليه و لا دليل في المقام على وجوب قضاء المنذور.