تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٠ - أحدها غسل الجمعة
يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه (١)، و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأولى اختيار الأول.
[مسألة ٣: يستحب أن يقول حين الاغتسال]
[١٠٣٣] مسألة ٣: يستحب أن يقول حين الاغتسال:
«أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد، و اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهرين».
[مسألة ٤: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة و الحاضر و المسافر]
[١٠٣٤] مسألة ٤: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة و الحاضر و المسافر و الحر و العبد و من يصلي الجمعة و من يصلي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه بل الأحوط مطلقا، و بالنسبة إلى الرجال آكد، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.
[مسألة ٥: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه]
[١٠٣٥] مسألة ٥: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك، و عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال في مقام التوبيخ لشخص:
«و اللّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى».
[مسألة ٦: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر]
[١٠٣٦] مسألة ٦: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد ______________________________________________________
(١) بل يستحبّ و تدلّ عليه موثقة سماعة بن مهران و عبد الله بن بكير، و عليه فإذا فات في يوم الجمعة استحبّ الاتيان به يوم السبت، و به يظهر حال ما إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء.