تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٠ - فصل في التشييع
السادس: أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها و لا يمشي قدامها، و الأول أفضل من الثاني، و الظاهر كراهة الثالث خصوصا في جنازة غير المؤمن.
السابع: أن يلقى عليها ثوب غير مزين.
الثامن: أن يكون حاملوها أربعة.
التاسع: تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة، و الأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور عليها.
العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغير زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.
و يكره أمور:
أحدها: الضحك و اللعب و اللهو.
الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.
الثالث: الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار، حتى ورد المنع عن السلام عن المشيع.
الرابع: تشييع النساء الجنازة و إن كانت للنساء.
الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت، و لا سيما إذا كان بالعدو، بل ينبغي الوسط في المشي.
السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى.
السابع: أن يقول المصاب أو غيره: «ارفقوا به» أو «استغفروا له» أو «ترحموا عليه» و كذا قول: «قفوا به».