تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١١ - فصل في كيفية غسل الميت
يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور، و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، و قدّر بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريبا، لكن المناط ما ذكرنا.
[مسألة ٣: لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحبا]
[٨٧٨] مسألة ٣: لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحبا، و الأولى أن يكون قبله.
[مسألة ٤: ليس لماء غسل الميت حدّ]
[٨٧٩] مسألة ٤: ليس لماء غسل الميت حدّ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات، نعم في بعض الأخبار أن النبي صلّى اللّه عليه و آله أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يغسله بست قرب، و التأسي به صلّى اللّه عليه و آله حسن مستحسن.
[مسألة ٥: إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره]
[٨٨٠] مسألة ٥: إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره و اكتفى بالماء القراح بدله، و إن تعذر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال (١)، و نوى بالأول ما هو بدل السدر، و بالثاني ما هو بدل الكافور.
[مسألة ٦: إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال على الترتيب]
[٨٨١] مسألة ٦: إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال على الترتيب، و الأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع، و إن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في ______________________________________________________
(١) الأحوط وجوبا الجمع بينها و بين التيمّم، فإذا تعذّر السّدر و الكافور وجب بدلا عن الغسل الأول الغسل بالماء الخالص و ينوي به بدلا عن الغسل بماء السّدر و التيمّم أيضا و ينوي به بدلا عنه، و وجب بدلا عن الغسل الثاني الغسل بالماء الخالص و ينوي به بدلا عن الغسل بماء الكافور و التيمّم أيضا و ينوي به بدلا عنه، و إذا تعذّر الماء الخالص وجب بدلا عن الغسل الثالث الغسل بالماء الخالط بأحدهما و ينوي به بدلا عن الغسل بالماء الخالص و التيمّم أيضا و ينوي به بدلا عنه.