تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٢ - فصل في كيفية غسل الميت
الاحتياط.
[مسألة ٧: إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد]
[٨٨٢] مسألة ٧: إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول (١)، و يأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب، و يحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل الثلاثة في الأولى، و في كل من الأول و الثاني في الثانية، و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك، و يحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني (٢) مع الكافور، و يأتي بالتيمم بدل الأول و الثالث، فييممه أولا، ثم يغسله بماء الكافور، ثم ييممه بدل القراح.
[مسألة ٨: إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك]
[٨٨٣] مسألة ٨: إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك ______________________________________________________
(١) هذا في الصورتين الأخيرتين و أما في الصورة الأولى فيجب صرفه في الغسل الأخير لتمكّن المكلّف منه دون الأول و الثانى، فإن روايات الباب تدلّ على أمرين:
أحدهما: أن كل غسل من هذه الأغسال الثلاثة واجب مستقل.
و الآخر: اعتبار الترتيب بينها. و نتيجتها أن المكلّف إذا تمكّن من الأول لم يجز له تركه و الاتيان بالثانى، لأن صحّته مشروطة بالاتيان بالأول مع التمكّن كما هو المفروض في الصورة الثانية، و ليست الوظيفة فيها التخيير بين غسل الميّت بالماء مع السّدر و غسله بالماء مع الكافور بعد عدم التمكّن من الغسل بكليهما معا، لأن الغسل بالماء مع الكافور في طول الغسل بالماء مع السّدر، فما دام يظلّ المكلّف متمكّنا من الأول فمع ذلك إذا تركه و شرع في الثاني بطل الثاني لأن صحّته مشروطة بالاتيان بالأول أو بعدم التمكّن منه دون العكس.
(٢) ظهر ممّا مرّ أن هذا الاحتمال هو المتعيّن.