تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٣ - فصل في كيفية غسل الميت
مما يخاف معه تناثر جلده ييمم- كما في صورة فقد الماء- ثلاثة تيممات.
[مسألة ٩: إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني]
[٨٨٤] مسألة ٩: إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج (١)، أو العمرة (٢)، و كذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر.
[مسألة ١٠: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن]
[٨٨٥] مسألة ١٠: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة، و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط (٣).
[مسألة ١١: يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت]
[٨٨٦] مسألة ١١: يجب أن يكون التيمم بيد الحي (٤) لا بيد الميت، و إن كان ______________________________________________________
(١) بل بعد السعي بين الصفا و المروة حيث أن الطيب لا يحلّ على المحرم المتمتّع إلّا بعد طواف الحج و السعي بينهما، فإنما دلّ على أنه لا يحلّ إلّا بعد الاتيان بهما و إن كان معارضا بما دلّ على أنه يحلّ بالحلق و لكنهما يسقطان من جهة المعارضة، فالمرجع هو العام الفوقي و هو ما دلّ على حرمة الطيب على المتمتّع.
(٢) الظاهر أن هذا من سهو القلم، فإن المعتمر بالعمرة إنما يخرج من الاحرام و يحلّ له الطيب و نحوه بالتقصير بعد الاتيان بالسعي بين الصفا و المروة.
(٣) الظاهر تعيّن إعادة الغسل في هذه الصورة، بل إذا أمكن الغسل بعد الدفن بنبش القبر و إخراج الميّت لأجله إذا لم يؤدّ ذلك الى أضرار تلحق بالميّت أو هتك لكرامته وجب الاخراج، و كذلك إذا غسل بلا سدر أو كافور.
(٤) بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم بيد الميّت، بأن يقوم الحىّ بعملية التيمّم مرة بيده و أخرى بيد الميّت.
و دعوى انصراف الدليل الى الأول و إن كانت غير بعيدة بدوا، إلّا أن مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع في أمثال المقام هو الثانى، فمن أجل ذلك يكون الاحتياط في محلّه.