تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٠ - فصل في شرائط صلاة الميت
[مسألة ٢٠: يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت و إن كان في وقت فضيلة الفريضة]
[٩٨٨] مسألة ٢٠: يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت و إن كان في وقت فضيلة الفريضة (١)، و لكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، كما أن الأولى تقديمها على النافلة و على قضاء الفريضة، و يجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد، و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميت، و إذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة و يصلى عليه بعد الدفن، و إذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن و تقضي الفريضة (٢)، و إن أمكن أن يصلي الفريضة مؤمئا صلى و لكن لا يترك القضاء أيضا.
[مسألة ٢١: لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة]
[٩٨٩] مسألة ٢١: لا يجوز على الأحوط (٣) إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة و إن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات و أقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
______________________________________________________
(١) الظاهر تقديم الفريضة عليها في وقت فضيلتها دون العكس.
(٢) هذا فيما إذا لم يتمكّن من إدراك ركعة في الوقت أيضا و إلّا وجب الجمع بين الاتيان بها في هذا الحال بعد الدفن ثم القضاء، فإن مقتضى حديث (من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة) و إن كان عدم وجوب القضاء، إلّا أن الاشكال في عموم هذا الحديث لسائر الفرائض اليوميّة باعتبار أن مورده فريضة الصبح، فمن أجل ذلك يكون الاحتياط بالجمع في محلّه.
(٣) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن الاتيان بها أثناء الفريضة إن كانت ماحية لصورتها لم تجز، و إلّا فلا مانع منها كما إذا اقتصر على المقدار الواجب منها بدل القنوت أو في أثنائه.