تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٧ - فصل في الدفن
الأيسر (١) على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا، و الأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوة (٢).
[مسألة ٤: لا يعتبر في الدفن قصد القربة]
[٩٩٦] مسألة ٤: لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه و لو علم أنه ما قصد القربة.
[مسألة ٥: إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك]
[٩٩٧] مسألة ٥: إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك، كما أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر (٣) إياه بمجرد الإلقاء.
[مسألة ٦: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به]
[٩٩٨] مسألة ٦: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، و كذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها.
[مسألة ٧: يشترط في الدفن أيضا إذن الولي كالصلاة و غيرها]
[٩٩٩] مسألة ٧: يشترط في الدفن أيضا إذن الولي (٤) كالصلاة و غيرها.
[مسألة ٨: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن]
[١٠٠٠] مسألة ٨: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن، و مع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشرين.
______________________________________________________
(١) على الأحوط لما مرّ من أن الدليل على وجوب الدفن مستقبل القبلة على الجانب الأيمن لبىّ و هو عمل المتشرّعة و شموله للمسألة لا يخلو عن إشكال.
(٢) في القوّة إشكال بل منع فيما إذا لم تلج الروح فيه.
(٣) هذا إذا كان بلع الحيوان له هتكا لحرمته و إلّا لم يجب اختياره.
(٤) في الاشتراط إشكال بل منع و قد تقدّم تفصيل ذلك في المسألة (١) من فصل مراتب الأولياء.